الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٦٥

و أحفظ أنا عن الشيخ في الثوب إذا كان فيه نجاسة، ثم خيط على النجاسة فدخلت النجاسة في وسط الخياطة، فقال: يغسل و يبالغ في غسله، و ليس عليهم أن ينقضوا الخياطة.

و عن بعر العقاب و الأجدل يكون في المساجد و غيرها، هل هو مفسد لها، و كذلك بوله؟

فمعي: أنه يختلف فيه، فأما أكثر القول في بعره فعندي أنه إلى الترخيص، و أما أكثر القول في بوله فعندي أنه إلى التشديد.

و سألت عن من كان في رجله عقر فيه دم ثم يجيء إلى النهر و هو ناس للدم، فيقوم في الفلج بمقدار ما يمس به الدم و تذهب عينه من العقر من غير عرك، و لا حركة في الماء، هل يطهر الدم على هذه الصفة؟ و إن صلى و لم يعرك الدم، هل تتم صلاته؟

قال: لا، و قال: و إن كان للماء حركة تقوم مقام العرك طهر.

قلت: فإن مر بحوض الماء قدر خطوتين أو ثلاث حتى ذهبت عين الدم، هل يطهر؟ قال: نعم، إذا خاض ثلاث خوضات و غابت عين النجاسة فقد طهر.

و سألته: عن الإنسان إذا كانت يداه إلى الإبط نجستين ثم غسلهما إلى المرافق ثم نكسهما و هو يمشي أو قائم، هل يكون جميع ما سال على كفيه من الماء من حيث بلغ غسله إلى كفيه طاهرا؟

قال: نعم، هو معي طاهر.

٢٦٤ / ٢٬٦٧٧