الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٦٥و أحفظ أنا عن الشيخ في الثوب إذا كان فيه نجاسة، ثم خيط على النجاسة فدخلت النجاسة في وسط الخياطة، فقال: يغسل و يبالغ في غسله، و ليس عليهم أن ينقضوا الخياطة.
و عن بعر العقاب و الأجدل يكون في المساجد و غيرها، هل هو مفسد لها، و كذلك بوله؟
فمعي: أنه يختلف فيه، فأما أكثر القول في بعره فعندي أنه إلى الترخيص، و أما أكثر القول في بوله فعندي أنه إلى التشديد.
و سألت عن من كان في رجله عقر فيه دم ثم يجيء إلى النهر و هو ناس للدم، فيقوم في الفلج بمقدار ما يمس به الدم و تذهب عينه من العقر من غير عرك، و لا حركة في الماء، هل يطهر الدم على هذه الصفة؟ و إن صلى و لم يعرك الدم، هل تتم صلاته؟
قال: لا، و قال: و إن كان للماء حركة تقوم مقام العرك طهر.
قلت: فإن مر بحوض الماء قدر خطوتين أو ثلاث حتى ذهبت عين الدم، هل يطهر؟ قال: نعم، إذا خاض ثلاث خوضات و غابت عين النجاسة فقد طهر.
و سألته: عن الإنسان إذا كانت يداه إلى الإبط نجستين ثم غسلهما إلى المرافق ثم نكسهما و هو يمشي أو قائم، هل يكون جميع ما سال على كفيه من الماء من حيث بلغ غسله إلى كفيه طاهرا؟
قال: نعم، هو معي طاهر.