الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٦٨

قال أبو زياد: تنزح لأن فيها مجاري البول، و قال محمد بن محبوب رحمه الله: لا تنزح، لأن الشاة طاهرة.

و إذا بالت و يبس موضع البول فهو طاهر، إلا أن يعلم أن بها بولا رطبا و قت ما وقعت فيها فتفسد.

مسألة:

في من تكون به نجاسة، و كان يعلم أنه حين قام يريد الماء كانت نيته غسل تلك النجاسة، أو غسل شيء منها، ثم وقع في الماء، ثم عارضه الشك من بعد أن خرج الماء؟ فهو على طهارته حتى يعلم أنه حول تلك النية قبل أن يقع في الماء، أو يعلم أنه لم يغسل النجاسة.

و سألته عن بيض الخناز، أيفسد؟ قال: أنا لا أراه مفسدا.

و رجل فيه جرح، فخاف إن غسله أن يعود يدمى، فتركه و صلى، هل له ذلك؟

فقد قيل: له ذلك، و قال أبو بكر رحمه الله: إن أبا علي وقف عن هذه المسألة.

و رجل يشبّه له، أن البول يخرج منه فيجيء يبصره، فإذا هو قد خرج، و حينا يبصر فإذا هو لم يخرج، قلت: هل له أن يدع حتى يعلم أنه قد خرج منه شيء؟

٢٦٧ / ٢٬٦٧٧