الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٦٩فأحب أن ينظر إن كان في الوقت الممكنة، فإن ودع و لم يستيقن على ذلك، فأرجو أنه قيل له ذلك، و أحب إليّ إن كان الأغلب من أموره في ذلك، يجده خارجا أن لا يدع النظر، و إن كان الأغلب أنه لا يجد فليس عليه حتى يستيقن.
قلت: و كذلك هذا يجد برودة شرر البول، فحينا ينظر شيئا، و حينا لا ينظر فمرّ و لم ينظر، هل له ذلك حتى يعلم أنه شيء؟
فهو عندي مثل الأول، و قال بعض: هذا قريب من بعض، و بعض أبعد من بعض، و إذا تحققت التهمة أحببت الاستبراء، و ما لم يقع اليقين و المعاينة فلا أحب الحكم بالنجاسة على ظاهره.
و قلت له: لو أن رجلا كان يعينه المذي أو غيره من الرطوبة، و كان يصيب في الثقب شيئا يابسا أو رطبا و هو يرى ممثا و هو طاهر مما يمسه الثوب إذا جرى عليه ما يكون طاهرا أو نجسا؟ فإذا أمكن أن لا يمسه ذلك فهو طاهر، حتى إن لم يمسه.
و قال في ماء صب على بول في الأرض، فإذا كان الماء أكثر من البول فلا بأس ما مس منه الثوب و غيره.
و قال فيما تدوس البقر من الحبوب و الحنطة و الشعير و تبول فيه و تروث، قال: