الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٧٠

لا بأس بذلك، و قد قال بذلك هاشم بن عبد الله الخراساني، لأنه قال: لم يكن أشياخنا يرون به بأسا.

قال أبو زياد: قال منير: الماء الذي يعجن به الدقيق هو طهوره، قال: و قد قال محمد بن محبوب رحمه الله في الكلب إذا دخل ماء نظيفا مثل فلج جار، أو خبة من ماء غزير لا ينجسها شيء، ثم برز منها فانتقض، و طار الإنسان من مائه، أنه لا بأس عليه في ذلك.

وجدت في نسخة عن أبي سعيد رضي الله عنه: أنه مفسد ما طار من ذلك الكلب، و الله أعلم.

و قالوا في الأرض إذا وقعت فيها النجاسة من غير الذات، فغشيها من الماء أكثر منها باختلاف، فقيل: تطهر بغير عرك إذا كان الماء أكثر من النجاسة، و قال من قال: لا تطهر إلا بالعرك.

قلت له: و البدن عندك مثله؟ قال: هكذا يخرج عندي على هذا، إذا ثبت في الأرض ثبت عندي في البدن.

و سألت أبا سعيد رحمه الله عن وعبى ساقية، إذا كانا نجسين تربين (ينظر فيها)، فانقحم الرجل يغسل، فضرب الماء الوعبين، فطار به من ذلك، هل يكون ما طار به طاهرا حتى يعلم أنه نجس؟ قال: نعم.

و قال في رجل يرى في ثوبه الجنابة و قد كان صلى فيه.

٢٦٩ / ٢٬٦٧٧