الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٧٣

و عن الدابة تجتر و تفلج النوى و الجرار و شيئا من العيش، قلت: ما حال ذلك؟

ففيه اختلاف، و أحب أن لا ينجس.

و عن خزق الدميّة و الرخمة و الغراب، ما حاله؟

فهو نجس، و خزق الغراب الذي يصطاد السمك و الليم مفسد، و حفظت أنا عنه أن خزقها كخزق الأجدل، و قد اختلف فيه، لأني كنت سألته عنه مرة أخرى، فقال: لا أعرف فيه شيئا، ثم راجعته بعد ذلك، فقال لي: هكذا على معنى اللفظ، و أما خزق الغراب فقد سألت عن ذلك، فقال: سمعنا أو بلغنا أن محمد بن محبوب رحمه الله أراد أن يرتخص فيه.

من غير الكتاب و زياداته.

وجدت أنا: و بعر الخناز و السلم و الضبّ و اليربوع مختلف فيه.

أبو إبراهيم: السلمة هي العسّالة التي على شوارع الماء، و قد حفظنا أنها إذا ماتت في الماء القليل أو الطعام من الأصبغة و غيرها أفسدته، لأن ميتة البر حرام، و إذا وقع القراد و الحلمة في شيء رطب و خرجا حيّين فلا بأس، و إن ماتا فيه نجساه يغسل إن أمكن غسله، و إلا بطل، و الخناز إذا مات في المائع أفسده، و الضبع قال بعض: سبع، و قال قوم: هي صيد، و قيل: لا يتوضأ بسؤرها، لأنها من أسبع السباع و أقذرها دابة.

و من لدغته حية و هو يتوضأ أفسدت وضوءه، و يغسل موضع لدغة الغول.

٢٧٢ / ٢٬٦٧٧