الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٧٥و عن الجلد الشحري الذي يؤتى به من غير عمان، قلت: هل يجوز الصلاة به بلا غسل و لا دبغ؟
فقد كره ذلك من كرهه، وقيل: لا بأس بذلك ما لم تعلم نجاسته إذا احتمل طهارته بوجه.
و عن شعر الجنب إذا وقع في ماء في إناء هل ينجس؟ ففيه اختلاف، و أحبّ إليّ أنه لا ينجس.
و شعر الحائض و الجنب يكونان في ثوب المصلي، هل تجوز به الصلاة؟
فأما الجنب فلا يجوز، و في الحائض اختلاف، و أحب أن تكون مثل الجنب.
و عن مبال التيس إذا قطع، ثم بقي منه في اللحم، طاهر أم نجس؟
فإن عنيت القضيب فطاهر، حتى يعلم أن فيه نجاسة، و إن كان موضع المبالة فتلك فيها بول و هي غير القضيب، و هي معي نجسة حتى تطهر.
و عن النعل إذا كانت فيها نجاسة في ظاهرها أو باطنها؟ فقد قيل: لا تطهر إلا بالغسل، و أما ظاهرها مما يلي الأرض، فقد اختلف فيه، و أحب أن يجزيه إذا سحقته الأرض شيء بذلك أو حك كما جاء في الأثر.
٢٧٤ / ٢٬٦٧٧