الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٧٥

و عن الجلد الشحري الذي يؤتى به من غير عمان، قلت: هل يجوز الصلاة به بلا غسل و لا دبغ؟

فقد كره ذلك من كرهه، وقيل: لا بأس بذلك ما لم تعلم نجاسته إذا احتمل طهارته بوجه.

و عن شعر الجنب إذا وقع في ماء في إناء هل ينجس؟ ففيه اختلاف، و أحبّ إليّ أنه لا ينجس.

و شعر الحائض و الجنب يكونان في ثوب المصلي، هل تجوز به الصلاة؟

فأما الجنب فلا يجوز، و في الحائض اختلاف، و أحب أن تكون مثل الجنب.

و عن مبال التيس إذا قطع، ثم بقي منه في اللحم، طاهر أم نجس؟

فإن عنيت القضيب فطاهر، حتى يعلم أن فيه نجاسة، و إن كان موضع المبالة فتلك فيها بول و هي غير القضيب، و هي معي نجسة حتى تطهر.

و عن النعل إذا كانت فيها نجاسة في ظاهرها أو باطنها؟ فقد قيل: لا تطهر إلا بالغسل، و أما ظاهرها مما يلي الأرض، فقد اختلف فيه، و أحب أن يجزيه إذا سحقته الأرض شيء بذلك أو حك كما جاء في الأثر.

٢٧٤ / ٢٬٦٧٧