الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٧٦

و في دم الحلم و الضمج و القراد طاهر أم نجس؟ ففيه اختلاف، و أحب إجازته عند الضرورة، و عند المكنة الاحتياط عنه.

و ساءلت عن الدهن النجس يسفك في حصى المسجد، فغسل بالماء، فبقي الدهن لائكا في الحصى، قلت: ما حكم ذلك الحصى، و قد طهر بهذا الغسل أم هو نجس فاسد، ما دام الدهن لم تزل عينه من الحصى؟

فالذي أحب: إن كان هذا الدهن من الأدهان النجسة الأصلية من الميتة و ما أشبهها؛ فهو نجس ما بقي زهمه و زوكه و عينه، و إن كان من الأدهان الطاهرة إلا أن النجاسة عارضة، فالحصى طاهر إذا غسل.

و من غيره:

و سألته عن رجل رأى في فم رجل دما، أعليه أن يخبره أم لا؟

قال: ليس عليه أن يخبره إلا أن يتطوع بذلك إليه، لأن صاحب الدم معذور في ذلك إذا لم يعلم، و إذا كان قد علم فهو المأخوذ بذلك، و لا شيء على هذا.

و من جواب أبي الحواري رحمه الله: و عن دخان النجاسة من الحطب و الدواب و غيرها، إذا كانت دابة ميتة، أو حطبا نجسا فبان في البدن و الثياب و هي رطبة أو يابسة، هل ينجسها؟

٢٧٥ / ٢٬٦٧٧