الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٧٨سمعنا أن كل شيء خرج من القملة من دم أو ماء أو بلة أنه مفسد للطهور، و أما مسها فلا بأس على من مسها، ما لم يخرج منها شيء.
و سألت عن القنفد و الضب، هل يؤكل لحمها؟ قال: نعم.
و سألت عن الجرذ، هل يؤكل؟ قال: رأيت الناس يكرهونه.
و سألته عن تنور يبنى بماء نجس؟ قال: يكسر.
و من غيره: عن أبي معاوية رحمه الله قال: جلد الميتة يدبغه لك غيرك، و انتفع أنت به، و إن دبغته أنت فلا بأس.
و من غيره: و قال من قال: لا ينتفع به ولو دبغ.
و مما قاله أبو الحواري عن أبي يحيى بن أبي ميسرة: أن لحم الحية و سؤرها لا بأس به.
و قيل: يجوز بيع الدهن النجس و الصبغ النجس، و كل ما كانت النجاسة حادثة فيه من الطهارات و يعلم ذلك، و قيل: لا يجوز بيعه.
و عن أبي عبد الله رحمه الله: أن الجرح المبتدئ ما خرج منه من صفرة خالطة، أو يخالطها حمرة، أو تكون الحمرة أقل من الصفرة، أو عدلها، أو أكثر منها فذلك مفسد الوضوء، و ما مسه من ثوب أو غيره، و أما الجرح الذي