الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٧٨

سمعنا أن كل شيء خرج من القملة من دم أو ماء أو بلة أنه مفسد للطهور، و أما مسها فلا بأس على من مسها، ما لم يخرج منها شيء.

و سألت عن القنفد و الضب، هل يؤكل لحمها؟ قال: نعم.

و سألت عن الجرذ، هل يؤكل؟ قال: رأيت الناس يكرهونه.

و سألته عن تنور يبنى بماء نجس؟ قال: يكسر.

و من غيره: عن أبي معاوية رحمه الله قال: جلد الميتة يدبغه لك غيرك، و انتفع أنت به، و إن دبغته أنت فلا بأس.

و من غيره: و قال من قال: لا ينتفع به ولو دبغ.

و مما قاله أبو الحواري عن أبي يحيى بن أبي ميسرة: أن لحم الحية و سؤرها لا بأس به.

و قيل: يجوز بيع الدهن النجس و الصبغ النجس، و كل ما كانت النجاسة حادثة فيه من الطهارات و يعلم ذلك، و قيل: لا يجوز بيعه.

و عن أبي عبد الله رحمه الله: أن الجرح المبتدئ ما خرج منه من صفرة خالطة، أو يخالطها حمرة، أو تكون الحمرة أقل من الصفرة، أو عدلها، أو أكثر منها فذلك مفسد الوضوء، و ما مسه من ثوب أو غيره، و أما الجرح الذي

٢٧٧ / ٢٬٦٧٧