الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٧٩

ليس بمبتدئ، فإن الصفرة إذا خرجت منه أو خالطها حمرة يكون عدلها، فأرجو أن لا يفسد الوضوء و لا ما مسه.

سئل زياد بن الوضاح عن الجرح يكون واسعا فيخرج فيه الدم.

قال: ما لم يفض منه، و لو اتسع، فلا ينقض الوضوء.

و عن أبي عبد الله: عن بول وقع على سمة فنضح البول إلى أسفلها، فغسل ظاهرها و لم ينل العرك باطنها غير أن الماء قد جرى عليها مما انحدر من ظاهرها، إن ذلك طهر لها إذا ظهرت من عاليها.

من غيره: و روى العباس: أنه سمع هذيل بن سليمان سأل سليمان بن عثمان عن الدم المسفوح، فلم ير به بأسا.

و عن من تخلل ثم خرج من فمه دم، فبزق حتى صار بزاقه أصفر، و مسه البزاق، هل يفسد؟ قال: لا.

في شراء الجبن بغير ضمان.

قلت له: و إن اشترى رجل و لم يضمن ثم أكل و مس ثيابه و صلى، هل ينقض؟ فوقف و قال: لا يعد يأكل منه.

و من غيره، قال: و قد قيل: إنه نجس، و قيل: إنه غير نجس حتى يعلم نجاسته، و إنما السؤال عنه أثر.

٢٧٨ / ٢٬٦٧٧