الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٧٩ليس بمبتدئ، فإن الصفرة إذا خرجت منه أو خالطها حمرة يكون عدلها، فأرجو أن لا يفسد الوضوء و لا ما مسه.
سئل زياد بن الوضاح عن الجرح يكون واسعا فيخرج فيه الدم.
قال: ما لم يفض منه، و لو اتسع، فلا ينقض الوضوء.
و عن أبي عبد الله: عن بول وقع على سمة فنضح البول إلى أسفلها، فغسل ظاهرها و لم ينل العرك باطنها غير أن الماء قد جرى عليها مما انحدر من ظاهرها، إن ذلك طهر لها إذا ظهرت من عاليها.
من غيره: و روى العباس: أنه سمع هذيل بن سليمان سأل سليمان بن عثمان عن الدم المسفوح، فلم ير به بأسا.
و عن من تخلل ثم خرج من فمه دم، فبزق حتى صار بزاقه أصفر، و مسه البزاق، هل يفسد؟ قال: لا.
في شراء الجبن بغير ضمان.
قلت له: و إن اشترى رجل و لم يضمن ثم أكل و مس ثيابه و صلى، هل ينقض؟ فوقف و قال: لا يعد يأكل منه.
و من غيره، قال: و قد قيل: إنه نجس، و قيل: إنه غير نجس حتى يعلم نجاسته، و إنما السؤال عنه أثر.