الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٨٤

قال: إذا غسل عينيه غسل النجاسة فقد طهرت، و لا يضره ما بقي من السواد، و الله أعلم.

ثم الباب من كتاب أبي جابر:

و من غيره:

قلت: فإني أتخلل، فأجد طعم الدم، قال: لا بأس، حتى تستيقن على الدم.

و مما يوجد أنه عن أبي سعيد رحمه الله، وقال من قال: في من يكون في يده نجاسة لا عين لها مثل بول أو غيره ثم نسيها، فصب في يده دهنا على النجاسة و دهن به، أنه لا ينجس ما مسه من ذلك الدهن، و قال: إن الدهن لا يمنع تلك النجاسة، و أنه يلصقها في موضعها.

و قال من قال في مثل الدم أو غيره، و مما له عين من النجاسات، إن الدهن أيضا لا يمنع تلك النجاسة إلا أن تراها قد ماعت فيه، فحينئذ ينجس ما مست، و قال من قال: إن ذلك قد فسد، و يفسد ما مس و ما ليس له عين.

و من غيره: و ذكرت رحمك الله في رجل أصابه جرح فأراد أن يجعل عليه هكا أو رمادا أو غيره قبل أن يغسل الدم، و هو يخاف أن ذلك لا يخرج من عليه عند الغسل، و يحول بينه و بين ما تحته من الدم، قلت: هل له ذلك أم ليس له ذلك حتى يغسله؟

٢٨٣ / ٢٬٦٧٧