الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٨٥

فمعي: أنه إذا كان يرجو بذلك الذي يجعله على هذا الدم منفعة أو صرف مضرة، فذلك عندي جائز له، فإذا وجب غسله، فإن أمكن غسله، و إن حال بيبنه و بين النجاسة حائل فلا يضره ذلك و يغسل ما أمكنه و ما قدر عليه بلا إدخال مضرة على نفسه، و ما لا يخاف منه المضرة.

و قلت: إن جعله عليه، فلما أراد غسله لصق ذلك عليه، و لم يخرج ما يفعل؟

فمعي: أنه يغسل ما أمكنه، و ليس عليه غير ذلك.

و سألته عن الذي يبصر في بدنه الدم من تحت الثوب، أو في رجله من تحت الثوب، أو في سائر البدن، و لا يعرف متى وقع، و وجده ممثا، هل يكون حكمه حكم الطهارة و يفسد عليه ثيابه إلا حين ما رآه؟

قال: فإذا احتمل أن يمث بغير الثوب من الأشياء فالثوب طاهر حتى توجد فيه نجاسة، و إذا لم يحتمل له مخرج من مس الدم فهو نجس، فإن لم يوجد غسل الثوب كله.

و سألته عن العقر إذا كان فيه الدم و أراد غسله، و يخاف إن عركه أن يعود يدمى، هل يجوز له أن يصب عليه الماء صبا حتى تذهب عينه و يطهر بذلك؟

فإذا كان الصب له حركة تقوم مقام العرك و لو كان ألطف من العرك فهو جائز.

و سألته عن القيح و اليبس من الجراحة إذا كان فيهما دم، هل يكونان نجسين؟

٢٨٤ / ٢٬٦٧٧