الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٨٦

قالت: إذا كان الدم مختلطا في اليبس أو بالقيح لم يكن نجسا حتى يكون الدم أكثر من اليبس و القيح، و إن كان شيء من الدم متوحدا عن اليبس أو القيح فهو نجس يفسد ما مس.

و عن جلد كان يابسا ثم وقع به بول أو تنجس به الجلد ثم يبس فيه الجلد، قال: وزق فيه الماء حتى يبلغ من الجلد الماء ثلاثة أيام، ثم قال: ثلاث مرات، ثم تصيبه ثم تغسله و تصبه، و أرجو أنه يجزئ.

و من غيره:

قال: و قد قيل: إن الجلد لا ينشف، و لكن يغسل و يبالغ في غسله في وقت واحد ثلاث مرات و ما فوق ذلك، ثم ينتفع به.

و قال من قال: يغسل، ثم يجفف، ثم يجعل فيه الماء بقدر ما كانت فيه النجاسة رطبة، و بقدر ما ينشف النجاسة، ثم يغسل و قد طهر.

و من غيره:

و قد عرفت أنه يحرق و لا ينتفع به إذا كان فيه النبيذ.

و عن العذرة إذا كانت في أجله النخلة و سقيت، و العذرة قائمة بعينها، هل يفسد طين تلك الأجلة؟

٢٨٥ / ٢٬٦٧٧