الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٨٧قال: نعم، هو فاسد، و يغسل ما مسه و لا يصلي فيها إلا أن يكون دخلها ماء لا ينجسه شيء من كثرته فلا بأس بطينها إلا ما كان حول العذرة بثلاثة أذرع، فإني أحب أن يجتنب ذلك.
و من غيره يوجد في مثل هذا إنما يجتنب على الاحتياط.
و عن الزرع يسمد بالكنيف و يسقى، فتكون العذرة قائمة بعينها، هل يصلي في تلك الجلبة و ينتفع بطينها؟ قال: هي مثل أجلة النخل، و عن مسحفة وقعت بها عذرة ثم ضرب بها التراب عشرين مرة أو عشر مرات، ثم لم أر بها شيئا و يبست حتى طرحتها في الطين و مس الدلو، قال: أرجو أن لا بأس بذلك، لأنه قد جرى عليها التراب.
و من غيره في معنى النجاسات، و قيل: من جاء من الغائط أو أراق البول ثم دخل نهرا و هو ذاكر لموضع البول و الغائط أو أناس، ثم خرج من النهر فشك أعرك موضع الغائط و البول أم لا، و لم يستيقن بعركه و لا بتركه، فلبس ثوبه و صلى فيه، فإن ثوبه و صلاته لا تفسد عليه بالشك إن شاء الله.
و عن الثوب إذا وقع على رطوبة نجسة أو دم، و لم يعلق بالثوب منه أو على شيء، هل ينجسه ما علق به؟
فإذا كانت النجاسة تعلق مثل دم رطب أو بول أو ماء نجس فإنه يفسد، و إن كان ثرى في الأرض لا يعلق، فلا أراه ينجسه.