الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٨٨

و من غيره: قلت له: و كذلك الرجل يكون بدنه نجسا فيريد أن يغسله بغسل و يضني بدنه الغسل و هو نجس، ثم يغسله بالماء، و قد تنجس الغسل، فيغسل به، و يبقى في بدنه غسلا قد جعله على بدنه و هو نجس، ما يكون ذلك الغسل؟

قال: إذا غسل بدنه غسل النجاسة و بالغ في غسله، فالغسل الباقي فيه طاهر.

و من غيره: و قال في اللحم النجس إذا شوي في التنّور، قيل: يكسر، و قيل: يغسل، و قيل: تحمم فيه النار مرة أخرى.

و سألت عن المولود إذا عقد سراره و ترك فيه، حتى يقص و يبرئ أو يقع، ما حكمه طاهر أم نجس؟ قال: معي: إذا مات فهو طاهر، لأنه ميت من حي، و قال: كل ما كان من دابة و بقي فيه حتى يبس فهو طاهر، و إن قطع من حينه و هو رطب فهو نجس عندي.

و سئل عن لدغة الضمج إذا يبست و لم يقص منها شيء، ثم قامت تتقشر و تتقحى، هل ينجس ما داخلها من ذلك الدم اليابس؟

قال: معي: أن ذلك الدم حكمه حكم ميت من حي، و لا يفسد عندي.

قلت: و كذلك من خدشه خدش لم يفض، ثم يبس حتى قام يفض، هل يتنجس؟

قال: معي: أنه نجس، وهذا كان محكوما بغسله في الأصل.

٢٨٧ / ٢٬٦٧٧