الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٩٧

لأن النبيء صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الحيضة، و أزيل الدم عنه صلى الله عليه وسلم يوم جرح بأحد بالماء، و جائز قبول طهارتها ممن يعرف غسل النجاسة و يقبل من أهل الصلاة إذا رأى على الثوب أثر الغسالة، و ذهاب عين النجاسة يعرف ممن يغسل النجاسة إلا الصبي و المجنون فلا يقبل و لو رأى على الثوب أثر الغسالة، لأنه لا تعبد عليها.

و قيل عن الربيع بن حبيب: أن الخل و اللبن يزيلان حكم النجاسة، و لا يجوز الوضوء بهما.

و قال بشير رحمه الله: من غسل دما من ثوبه ببزاق حتى يسيل على الأرض مثل ما لو غسله بالماء أنه يطهر و يجزيه، و شبه النجاسات بالدم في هذا المعنى.

٢٩٦ / ٢٬٦٧٧