الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣١١قال الربيع بن حبيب: أن آسار الدواب كلها لا بأس بها إلا البقرة الجلالة التي تأكل الوضي، و لا تخلط معها غيرها.
مسألة:
قال موسى بن علي: إن كلب الصيد لا يفسد من مسه و هو رطب، و لا يقطع الصلاة، و قال محمد بن محبوب: إنه يقطع الصلاة و يفسد على من مسه و هو رطب.
مسألة:
أنجس الأنجاس عندنا البول، ثم العذرة، ثم الدم، ثم الجنابة، و عن الربيع قال: سؤر الدواب كلها: الجمل و الحمار و البقر و الغنم، تشرب منه و يتوضأ إلا الجلالة لا يتوضأ بسؤرها و لا يؤكل لحمها، حتى تخرج إلى المغذي أو تربط أربعين يوما و ليلة، ثم يجوز ذلك منها. و الجلالة من الإبل و الأنعام هي التي لا طعام لها إلا الرجيع، و إن خلطت مع الرجيع غيره من الحشيش فليست بجلالة.
و قيل: إن أسآر الدواب: الجمل و الفرس و الأغنام و الشاة يشرب منه و يتوضأ إلا البقرة.
و قال سليمان بن عثمان رحمه الله: البقر يشرب من سؤرها و يتوضأ منه، و لا يتوضأ و لا يشرب من سؤر الفرس و الحمار لأنهما لا يؤكل لحمهما، و الإبل مثل البقر في قول سليمان.