الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣١٢و لا بأس بشرب لبن الحمارة، إلا أن تكون جلالة، و لا بأس بلبن الكلبة، و لا أراه حرما، و لا يحل لحم الخنزير.
و من تحنا بحناء نجس، فبعضهم قال: يجعل عليه النورة، و بعضهم قال: يغسله.
و من أصاب أحدا بنجاسة بغير قصد منه لذلك فعليه أن يعلمه، فإن لم يعلمه كان عاصيا بذلك.
و الصبي إذا كان مراهقا غير مختتن، و يقر في وقت البلوغ فهو نجس.
و الأقلف البالغ قالوا: ينجس ما مسه و يقطع الصلاة.
و عن الفضل: أنه لا يفسد لما مسه.
و إذا وضع الميت على دعن نجسة و طهر، فلا أرى الدعن يطهر بطهور الميت، إذ الدعن تنشف الماء و النجاسة، و لا يكون مثل ذلك طهرا لها.
و قال ابن محبوب رحمه الله: لا خير في نصاب العاج، و لا مكحلة العاج، و قال غيره: لا بأس.
و سؤر السباع كلها مفسد إلا الكلب المكلب، فإنه لا يفسد سؤره و لا ما مسه و هو رطب.
قال أبو محمد رحمه الله: عندي: أن الكلب المكلب لا ينتقل حاله لصيانة أهله عن حكم الكلاب من أن يكون سبعا، و أنه يقطع الصلاة، و سؤره نجس، و عنه في موضع آخر: لا بأس بسؤر الكلب المكلب، و لا يقطع الصلاة و لا ينجس ما مسه.