الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣١٧

بطهارته، فإن ماتت في الثوب ينجس ما لاقى الثوب منها في موضعها إذا كانت رطبة، و الثوب رطبا أو كان يابسا، و إذا كانا يابسين فلا بأس بهما. و الله أعلم.

و إذا وقعت في ماء و هي حية فالماء طاهر، و إن كان يضعف عن حملها لغلبة بولغ في إخراجها، فإن خرجت و إلا قلع الطين.

فصل:

يقال للقملة الكبيرة: الهرعة، و يقال في الصغيرة و الكبيرة: الحكمة و الحنجة و الهريع، و قيل: تكنى أم عقبة. انقضى الذي أضفته.

- رجع إلى زيادة الكتاب –

و عن رجل كان في فمه دم فشرب من ماء في كوز فمضمض فمه، أيفسد ماء ذلك الكوز؟ قال: لا.

و من غيره عن أبي الحواري عن أبي بكر رحمه الله: أن أبا علي وقف عن هذه المسألة عن الثوب إذا وقع على موضع من الأرض، و هو ثرى من البول هل يفسد الثوب؟ قال: لا يفسد الثوب حتى يعلم أنه أخذ من الثرى، فعند ذلك يفسد.

و سألته عن رجل كان عند رجل له أمانة مثل خل أو حلاء (ينظر فيه) أو شيء من الطهارت، فقال له الأمين: إنه نجس أو وقعت فيه نجاسة، قلت له: أيفسد عليه ماله ذلك بقوله؟

قال: إن كان ثقة كان حجة عليه في ذلك، و إن كان غير ثقة فليس عليه أن يصدقه.

٣١٦ / ٢٬٦٧٧