الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣١٨

قلت له: فإن كان ثقة، فهل له أن لا يصدقه؟

فلم نر إلا أن يصدقه، و قول الثقة حجة عندي في مثل هذا، و أما في تحريم الأموال فيشهد عليه بتحريم ماله قد أخذه من وجه الحلال، فلا يكون ذلك حجة عليه، إلا أن يشهد عليه عدلان بذلك.

و عن برمة الحجر إذا طبخ فيها ماء نجس، كيف يكون طهارتها؟

فهذه تجعل فيها الماء، فإذا أرادوا طهارتها أوقدوا تحتها النار حتى ينشف ذلك الماء ثلاث مرات، و إن أرادوا جعلوها في الشمس ثلاث مرات ثم غسلوها، و تلك طهارتها. و هذا في قدر الحجارة و الطين لأنها تنشف. و الله أعلم.

٣١٧ / ٢٬٦٧٧