الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣١٩

الباب الخامس

في الوضوء و ما ينقضه و ما لا ينقضه، و أحكام ذلك

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى: (يَآ أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا)(1).

و قيل: لا يحافظ على الوضوء منافق، و لا يقبل صلاة بغير طهور.

و الوضوء: أن يذكر اسم الله عليه، ثم يبدأ بكفيه فيغسلهما، ثم يتمضمض، ثم يستنشق، ثم يغسل وجهه، ثم يغسل يديه إلى المرافق، ثم يمسح رأسه، ثم أذنيه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، كل عضو ثلاثا، و إن زاد أو نقص فلا بأس، إذا أسبغ الوضوء.

من غير الكتاب و الزيادة:

وجدت أن الوضوء بفتح الواو اسم الماء، و بضم الواو الفعل، و وجدت أنا أن المضمضة حركة الماء بالمضمضة.

(1) -الآية مدنية رقم 6 من سورة المائدة.

٣١٨ / ٢٬٦٧٧