الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٢٠و من غيره: قال محمد بن المسبح: يمسح رأسه و أذنيه، و لو ترك اسم الله عند وضوئه فقد ترك ما لا ينبغي له، و لا نبصر ذلك مما ينقض وضوءه.
و من غيره: و قيل: من مضمض، فأجرى الماء على أسنانه و لم يولج إصبعه أجزأه، و الاستنشاق يجزئ بالماء دون اليد.
فمن توضأ و سها عن الأذنين حتى صلى، فما نقول إن عليه إعادة.
و من غيره: و يروى عن النبيء صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوئه، فمن ذكر اسم الله بقلبه على وضوئه و إرادته لله تبارك و تعالى فقد ذكر اسمه، و هذا القول عنه عليه السلام تأكيد على النية عند الوضوء. و الله أعلم.
و من غيره: و أما ذكر اسم الله عند افتتاح الوضوء فقد جاء [به] التأكيد و الأمر، أحسبه عن النبيء صلى الله عليه وسلم، و أنه كان يفعل ذلك، و يأمر به.
و معي: أنه قيل في ترك ذلك على التعمد [أنه] ينقض الوضوء، و إذا كان ذلك على القصد إلى مخالفة السنة – لعله يخرج عن التعمد- إذا تعمد لترك ذلك، لأن ذكر اسم الله قد جاء في تأكيد أن يكون فاتحة لكل شيء من طاعة الله، و لا نعلم شيئا من طاعة الله، و لا شيئا من الأمور التي تضاف إلى أمر الطاعة