الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٢٢

و يخلل لحيته و أصابع يديه و رجليه عند الوضوء.

و من غيره: و قال بعض الفقهاء: يمسح على لحيته مسحا، و كان بعضهم يخلل مما يلي الوجه منها، و كل ذلك جائز إن شاء الله.

رجع:

و قيل عن النبيء صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشربوا أعينكم الماء لعلها لا ترى نارا حامية، و خللوا أصابعكم قبل أن تخللها النار. -و في نسخة- قبل أن تخلل بمسامير من النار. و ليس أرى على من توضأ أو اغتسل أن يتعمد لفتح عينيه، و لا يتعمد على أن يغمضها.

و من غير الجامع، قال محمد بن المسبح: إلا أن يكون جنبا فيبلهما بالماء.

و من غيره: و اللحية ليست من حدود الوضوء، إلا أنه أيضا يستحب أن تخلل، فإن لم يفعل فلا نقض عليه، و يؤمر أن يرطب العنيك، و هو ظاهر اللحى الأسفل من أول اللحية، و قيل: إن العنيك بين الأذن و اللحية الذي عند العظم الذي بين الوجه و الرأس، و هو بالنون. و قيل: إن مسح المتوضئ رأسه بأصبع أو أصبعين لم يجزه ذلك.

٣٢١ / ٢٬٦٧٧