الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٢٣و من غيره: قال محمد بن المسبح: يجزيه إن مسح رأسه بأصبع أو أصبعين، و تجميع الكف أحب إلينا.
رجع:
و إن مسح بثلاثة أصابع أجزأه، لأنه مسح بالأكثر من أصابعه، و إذا مسح مقدم الرأس أجزأه، و إن مسح قفاه و ترك مقدمه لم يجزه، و بلغنا عن أبي عبيدة عن جابر رحمهما الله: أنه توضأ و عليه عمامة أو كمة أو قلنسوة، قال: فأخرها بإحدى يديه عن رأسه ثم مسح رأسه ثم أعادها.
و قال النبيء صلى الله عليه وسلم: واحدة لمن قل ماؤه، و اثنتان لمن استعجل، و ثلاث عليهن الوضوء.
و من غيره: و أرجو أنه يروى عن النبيء صلى الله عليه وسلم أنه قال: و ثلاث وضوئي و وضوء الأنبياء من قبلي، و قال أيضا: يجزئ الوضوء للصلاة واحدة لمن قل ماؤه، و اثنتان للمستعجل، و ثلاث شرف، و أربع سرف، و لا سرف عندنا أشد من مخالفة السنة بغير عذر، و الخارج من الشيء بزيادة في جميع الأشياء يخرج له ذلك إلى معنى الإسراف، و لا يلحق الإسراف من كان على سبيل القصد و السنة.