الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٢٤

رجع: و من توضأ واحدة و أحكم بها الوضوء، و صلى فصلاته تامة و لا نقض عليه، و لو لم يكن ماؤه قليلا بلا أن يؤمر بذلك، و لا نحب له إلا من عذر. و من توضأ لنسك أو طهارة أجزأه ذلك لصلاة الفريضة، و لو لم يرد به الصلاة فإن توضأ و لم ينو لمعروف أعاد الوضوء للفريضة.

و من غيره: قال محمد بن المسبح: و من توضأ بالماء للصلاة أجزأه و لو لم ينو.

و من غيره: و سألته عن رجل توضأ لفريضة، فلما صار في بعض وضوئه اعتقد لفريضة ثانية، فرفع أبو سعيد عن أبي الحسن أنه قال: ما لم يتم وضوءه لما اعتقد لما يريد من الصلاة، جاز ذلك إن شاء الله.

و من غيره: تحفظ عن أبي سعيد في المتوضئ إذا اعتقد حفظ وضوئه بعد ما فرغ من وضوئه لصلاة ثانية، أنه يصلي به حتى يعلم أنه انتقض في بعض القول، فانظر فيه.

رجع- و من شك في عضو أنه لم يحكم وضوءه بعد أن خرج منه إلى العضو الثاني فلا نرى عليه أن يرجع إليه حتى يستيقن أن لم يغسله، و كذلك إن شك في وضوئه كله بعد أن فرغ منه فلا إعادة عليه، و كذلك حفظ لنا الثقة عن أبي علي رحمه الله، و كذلك إذا خرج من الماء على أنه قد غسل أو توضأ، ثم شك بعد فلا يرجع إلى الشك حتى يستيقن، و لو لم يكن لبس ثوبه.

٣٢٣ / ٢٬٦٧٧