الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٢٥رجع
و من قدم غسل يديه قبل وجهه، أو رجليه قبل يديه فلا نقض عليه ما لم يرد خلافا للسنة، و من نسي غسل جارحة من حدود وضوئه، ثم ذكرها من بعد أن فرغ أعادها غسلها وحدها، قال غيره: إن ذكرها قبل أن يجف وضوءه أعادها وحدها، و إن كان جف أعاد وضوءه كله، و إن ذكرها من بعد أن دخل في الصلاة أعاد الوضوء و الصلاة.
و من غيره: وجدت في من نسي مسح رأسه، قال من قال: يستأنف الوضوء و لو كان وضوءه كله رطبا، و قال من قال: يجزيه مسح رأسه إذا كان وضوءه كله رطبا.
و قال من قال: يجزيه و لو جف وضوءه ما لم يدخل في الصلاة، و قال من قال: و لو دخل الصلاة، إنما عليه مسح رأسه وحده.
و من غيره: ومن توضأ بعض وضوئه، ثم شغله أمر عن تمام وضوئه بنى عليه ما لم يكن يبس – و في نسخة- ما لم يكن وضوءه الأول يبس، و الله أعلم، و إن كان يبس ابتداء وضوئه إلا أن يكون ذلك في طلب الماء
و من غير الكتاب و زياداته- أحسب أنه قيل: يبنى- و لعله قل ما يوجد إلا على معاني إجازة ذلك.