الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٢٦رجع:
عن أبي عبد الله: في من نسي مسح رأسه حتى جف وضوءه، أن عليه إعادة الوضوء و الصلاة - و في نسخة – إن كان قد صلى، و إن كان شيء من وضوءه لم يجف، فإنما عليه أن يمسح رأسه، و إن كان في لحيته ماء فأخذ و مسح رأسه أجزأه.
و من غيره: قال محمد بن المسبح: إن وجد الماء فهو أحب إلي من بلل لحيته.
و إن مسح المتوضئ وجهه أو غيره من حدود الوضوء بثوب نظيف حتى يبسه، فلا أرى ذلك مما ينقض وضوءه.
و عن أبي سعيد: يخرج في قول أصحابنا كراهته في مسح مواضع الوضوء على التعمد له، و أكثر ذلك بالمنديل في معنى قولهم: إن الوضوء نور و أثره يبقى في الجسد نورا، فلا يستحب إزالة ذلك، فإن أزاله بثوبه الذي يصلي فيه فهو أهون من المنديل في معنى الكراهية، و كل ذلك على الفضل لا على الحجر. و الله أعلم.
و من غيره: و بلغنا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح وجهه بطرف ثوبه و آثار وضوءه.