الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٢٧

رجع:

قيل: و إن كان في جارحة من حدود وضوءه موضع لم يصبه الماء و كان في شيء من بدنه شيء من الماء فرطبه أجزأه.

و من غيره: قال أبو عبد الله رحمه الله: لا يجزيه إلا مسح رأسه، و أما غير ذلك من جوارح وضوئه فلا يجزيه إلا أن يعيد بماء غيره.

و بلغنا: أنه يجزئ للوضوء مد من ماء، و هو ربع الصاع.

و من غيره: قال النبيء صلى الله عليه وسلم: يجزئ للوضوء مد و للغسل صاع، و سيأتي أقوام من بعدي يستقلون ذلك، أولئك على خلاف سنتي، و الآخذ بسنتي معي في حظيرة الفردوس.

رجع:

و كل ماء استعمل فلا يجوز أن يستعمل للغسل أو الوضوء مرة أخرى، و أما إن وقع شيء من وضوءه في إنائه فلا بأس بذلك.

و من غيره: و من جواب لأبي الحواري رحمه الله: و عن رجل يتوضأ أو يغتسل بماء قد استعمل لجارحة أخرى، أو بماء قد غسل جرجرا أو وضع فيه غزل نسج به، أو إناء غسل به من طعام أو غيره، أو بماء قد طبخ به بسر،

٣٢٦ / ٢٬٦٧٧