الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٢٩

رجع: و قيل: من لم يكن معه ماء إلا نبيذ، توضأ به و تيمم أيضا، و كذلك الخل أيضا.

و من غيره: قال محمد بن المسبح: لا يتوضأ بالنبيذ و لا بالخل و لا باللبن، و ليتيمّم.

رجع: قال أبو عبد الله في من توضأ بماء اليهود و النصارى و هو في بيوتهم، قال: أرجو أنه لا بأس به، ما لم يعلم أن به بأسا أو مسّوه، و قال: إنما ماؤهم مثل دهنهم – و في نسخة – قلت: و كذلك المجوس و دهنهم؟ قال: نعم، قال غيره: إن المجوس في ذلك ليسوا كأهل الكتاب. و الله أعلم.

و في من قطعت يده أو غيرها من جوارح الوضوء، فإن بقي من تلك الجارحة شيء من حدود الوضوء غسله، و إلا فإنما عليه وضوء ما بقي من جوارح الوضوء.

و من كان في جارحة من حدود وضوءه جرح أو كسر و عليه جبائر، و يخاف إن مسه الماء أن يزداد عليه فليس عليه أن يمسه الماء، و لكن يوضئ بقية الجارحة و يجري الماء حوله، و إن كان استفرغ الجارحة كلها توضأ لبقية جوارح الوضوء، و تيمم أيضا. ومن غيره: قال محمد بن المسبح: ليس عليه تيمم.

رجع: و من نزع شعرة أو جلدة أو ظفرا من حدود الوضوء، فيبل موضع ذلك بالماء بلا إعادة وضوء، و إن لم يبله أيضا فلا نقض عليه، و عن أبي زياد قال:

٣٢٨ / ٢٬٦٧٧