الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٣٠

اكتبت إلى موسى، أسأله عن من توضأ ثم أخذ له من شعره و نسي أن يمسحه حتى صلى؛ أنه يعيد الصلاة، و أنا شاك أنه يعيد الصلاة و الوضوء، أو يعيد الصلاة، و يمسح ما أخذ له من شعره، و أنا أحب أن لا يكون عليه في هذا نقض صلاته و لا وضوءه، لأنه قد مسح رأسه من قبل بلا مخالفة مني لأهل الرأي.

و من غيره: قال محمد بن المسبح: صلاته تامة و لو حلق رأسه، و قال محمد بن المسبح: من قص رأسه أو قلم أظافيره و هو متوضئ و صلى، أنه جائز و لو لم يمسحها بالماء، لأنهما من السنة، لما روي عن النبيء صلى الله عليه وسلم: حفوا الشوارب و وقروا اللحى، فإن مسح بالماء الشارب و الأظفار فحسن.

و من غير الكتاب و زياداته:

في من قطع شعرة من لحيته بضرسه أنه ينتقض وضوءه من أجل أنه مسها بضرسه و أنها ميتة، و وجدت فيمن قص شعره من رأسه و صلى بها و هي في ثوبه، أنه يعيد الصلاة لأنها ميتة، و الله أعلم بعدل هذين القولين، و أحب عرضهما على من يبصر عدلهما من المسلمين.

رجع – و عن من نسي مسح أذنيه و المضمضة و الاستنشاق حتى صلى تمضمض و استنشق و أعاد الوضوء للصلاة- و في نسخة: فلا إعادة عليه- و في نسخة: إلا الجنب إذا نسي المضمضة و الاستنشاق حتى صلى تمضمض و استنشق و أعاد الوضوء و الصلاة.

٣٢٩ / ٢٬٦٧٧