الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٣٢

و من غيره: قال: يروى عن النبيء صلى الله عليه وسلم: أنه مضى على رجل يتوضأ و يستعمل الماء كثيرا، فقال عليه السلام: لا تثجو الماء ثجا، و سنوه سنا، و بثوه بثا.

و من غيره: عن أبي الحواري رحمه الله: و هل يجوز الوضوء بالندى؟ فإذا كان يجري فلا بأس، فأما بعصر فلا كذا.

قال نبهان رحمه الله: ومن غيره، قال: معي: إذا مس الرجل من المرأة ما فوق الكف انتقض وضوءه و يأثم، و إنما يلزمه النقض هاهنا بمعنى الإثم، ومنه قال: يأثم بلا نقض و سل عنها.

و من غير الكتاب و الزيادات: و عرفت أنا أن نقض الوضوء مختلف فيه من أصلين: إثم و ضمان، فقال بعض: ما كان مؤثم فعله فهو ينقض الوضوء، و قال آخرون: لا ينقض إلا ما كان يفعله ضامنا كالنظر و اللمس و الشم، و ذكر الفروج بأقبح أسمائها، و ما أشبه ذلك، فالذي ينقض مخرجه مخرج الإثم. و الله أعلم.

رجع إلى زيادة الكتاب

و من غيره: و أما ما ذكرت في أمر الرجل الذي كان في بعض جوارحه عقر فيه دم ليس بفائض، ثم توضأ للصلاة، و أجرى يده على العقر و صلى، و ذهب أثر الدم- فعلى ما وصفت، على حسب ما أعرف من قول الشيخ: فأحب له الإعادة لما صلى قبل هذا بذلك الوضوء، إلا أن يطهر ذلك الوضع و يتوضأ

٣٣١ / ٢٬٦٧٧