الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٣٥

و للمرأة أن تضع خمارها عند عبدها إذا كان مأمونا، و قال من قال: تستر من عبدها رأسها، و لها أن تغسل و وليدها ينظر إلى جسدها، ما لم ينظر الفرج و الدبر.

و من غيره: قال: و قد قيل: لا يجوز لها أن تنظر منها سوى زوجها من السرة إلى الركبة، فكل ذلك عورة منها على الجميع إلا زوجها، و عن المرأة تنظر من الرجل و هو غير ذي محرم منها خلاف السرة إلى الركبة تعمدا أو بشهوة، هل يحرم ذلك عليها؟ فأما حرام فلا نقول إنها ركبت حراما، و لا ينبغي لها أن تملأ عينها من غير زوجها، و لا من غير ذي محرم منها، لشهوة أو لغير شهوة، إلا أن يكون لمعنى لابد من غير معصية.

و هل للرجل أن يبرز فخديه للضيعة؟ فلا يجوز له ذلك إلا أن يكون مستترا و لا يراه أحد إلا زوجته أو أمة يطؤها.

و هذا ما سألت عنه محمد بن خالد البدبدي: و ما عندك؟ هل للمرأة أن تنظر من المرأة ما يجوز للرجل أن ينظر من الرجل؟ و كذلك، هل يجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه من النساء ما فوق السرة و دون الركبة؟ فقد عرفت أن في ذلك اختلافا. و الله أعلم. و عندي: أن ذلك إذا لم يكن لشهرة.

٣٣٤ / ٢٬٦٧٧