الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٣٦و عن أبي معاوية فيما يوجد عنه: أنه إذا شك في وضوءه بعد أن يدخل في الصلا و لم يكملها فعليه أن يتوضأ، و لا تنفعه الصلاة على الشك في الوضوء، فإذا فرغ من الصلاة ثم شك في الوضوء فلا إعادة عليه.
و من غيره، قال: نعم، و ذلك إذا شك فلم يدر توضأ أو لم يتوضأ، و أما إذا توضأ ثم خرج من الوضوء، فشك أنه لم يغسل شيئا من جوارحه فلا إعادة عليه و هو على وضوءه، و كذلك إذا قام من موضع الوضوء على أنه توضأ، ثم شك في الوضوء كله، لم يكن عليه إعادة، و كذلك إذا مضى على أنه يتوضأ فمضى على ذلك و هو ذاكر للوضوء حتى أخذ في الوضوء، و قام على أنه قد توضأ، ثم شك في الوضوء، فلا إعادة عليه حتى يستيقن على شيء بعينه.
و قيل في رجل توضأ و نسي مسح رأسه حتى دخل في الصلاة، قال: إن كان في لحيته شيء من الماء فليضرب، ثم فليمسح رأسه ثم يرجع يصلي، قال: و قد قيل: إنه إذا نسي حتى دخل في الصلاة أعاد الوضوء، و إن ذكر قبل أن يدخل في الصلاة أعاد العضو الذي نسيه، فإذا نسيه حتى صلى أعاد الوضوء و الصلاة.
و سئل أبو معاوية رحمه الله عن رجل نظر إلى ركبة رجل عمدا أو سرته، هل ينقض وضوءه؟ قال: لا ينقض وضوءه حتى ينظر إلى العورة.
قلت: فإن مسح رجل لرجل سرته من علّة، قال: أرجو أن لا يكون عليه بأس إن شاء الله.
قال غيره: قلت: فإن كان في المسجد فكان فيه من لا يستر فخذه و ركبتيه