الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٤١غير ذلك، فلم يستيقن عل خروج شيء فصلى، هل له ذلك؟ فنعم، له ذلك عندي.
و قلت: لو سمع صوتا أو شم ريحا، فلم يعرف منه أو من غيره و صلى، هل له ذلك حتى يستيقن؟ فنعم، له ذلك عندي.
و قلت: لو كان الإنسان على وضوءه، ثم مس عذرة يابسة أو نجاسة غيرها يابسة، هل يتم وضوءه؟ فقد قيل: يتم إلا الميتة فقد قيل فيها باختلاف إذا كانت يابسة، و أحب فسادها- نسخة: أن لا تفسد.
و من مس فرج امرأته و هي على وضوء و تمس منه هي ذلك و هي على وضوء، فقال: إنما ينتقض على الماس منهما غير الممسوس، قال الحسن بن أحمد: قيل: عليه النقض. و الله أعلم.
قال جابر بن زيد رحمه الله عن الرجل يكون في صلاته، فيصيب عقبه ذكره، أيعيد الوضوء؟ قال: لا. و كان بعضهم يقول: إذا أصاب حدود الوضوء توضأ. و كان بعض قومنا يقول: ما أبالي مسسته أو مسست أنفي.
و سئل جابر رحمه الله عن المرأة تكون في الصلاة، فيصيب عقبها فرجها، أفتعيد الوضوء و الصلاة؟ قال: لا.
و من غيره: و عن رجل يجلس في الصلاة فيمس عقبه فرجه، قال: انتقضت صلاته و وضوءه.