الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٤٣و من غير الزيادة:
و هذا إذا أخذها بيده في الوجهين جميعا- و لعل هذا- معناه و إرادته. و الله أعلم.
سألت هاشما رحمه الله عن من توضأ و نسي بعض وضوءه ثم ذكره و قد صلى، قال: يغسل ما نسي و يعيد صلاته. و قال بعض المسلمين: إذا ذكره و قد جف موضع الوضوء فليعد الوضوء و الصلاة، و إن ذكره و قد صلى فليعد الوضوء و الصلاة، و إن ذكره قبل أن يصلي أعاد ما نسي، و ليصل بوضوءه.
و المسلم إذا ارتد ثم أسلم من حينه توضأ، و الغسل أحوط، و إن ارتد في نفسه ثم تاب من حينه و لم يظهر ذلك، فوضوءه تام.
و من غيره: و من ارتد في نفسه بغير قول أو فعل، فمعي: أنه يختلف في نقض وضوءه بذلك، و كذلك من قتل نفسا أو سرق ما يجب به القطع أو ركب الكبائر أو كذب متعمدا، ففي معنى ذلك كله في نقض وضوءه اختلاف في قول أصحابنا. و الله أعلم.
و من غيره: أخبرنا منصور بن صالح، قال: سألت محمد بن المعلى عن
٣٤٢ / ٢٬٦٧٧