الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٥٠فرائض الوضوء ست خصال: الماء الطاهر، و النية، و غسل الوجه و اليدين، و مسح الرأس، و غسل القدمين.
الحجة في وجوب النية قول الله تعالى: (وَمَآ أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)(1)، و النية عقد بالقلب و عزيمة على الجوارح.
و الحجة في وجوب غسل الأعضاء قول الله تعالى: (يَآ أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلاَةِ)(2).
و الحجة في غسل القدمين أن الغسل أولى من المسح عليهما، و إن كانا في التلاوة سواء.
و السنة في الوضوء ست خصال: التسمية، و غسل اليدين، و الاستنجاء، و المضمضة و الاستنشاق، و مسح الأذنين.
الحجة في التسمية: قول النبيء صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عند وضوءه.
الحجة في غسل اليدين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء في الماء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده،