الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٥٠

فرائض الوضوء ست خصال: الماء الطاهر، و النية، و غسل الوجه و اليدين، و مسح الرأس، و غسل القدمين.

الحجة في وجوب النية قول الله تعالى: (وَمَآ أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)(1)، و النية عقد بالقلب و عزيمة على الجوارح.

و الحجة في وجوب غسل الأعضاء قول الله تعالى: (يَآ أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلاَةِ)(2).

و الحجة في غسل القدمين أن الغسل أولى من المسح عليهما، و إن كانا في التلاوة سواء.

و السنة في الوضوء ست خصال: التسمية، و غسل اليدين، و الاستنجاء، و المضمضة و الاستنشاق، و مسح الأذنين.

الحجة في التسمية: قول النبيء صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عند وضوءه.

الحجة في غسل اليدين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء في الماء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده،

(1) - الآية مدنية رقم 5 من سورة البينة.

(2) - الآية مدنية رقم 6 من سورة المائدة.

٣٤٩ / ٢٬٦٧٧