الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٥٥

و من غيره: قال محمد بن المسبح: عليه النقض، و قال الله تعالى: (قُل لِّلْمُومِنِينَ يَغُضُّواْ مِنَ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ)(1). إنما هو الثقب أو الذكر كله. و قال أيضا محمد بن المسبح، و أسند عن النبيء صلى الله عليه وسلم: من أفضى بيده إلى ذكره فلا يصل حتى يتوضأ.

و أما الصبيان الذين لم يستروا عوراتهم، و لم يكونوا في حد ذلك من الإناث و الذكور، فلا ينتقض الوضوء بالنظر إلى فروجهم و لا مسها إلا النظر إلى نفس فرج الجارية أو مسه على العمد، فإني أحب أن ينقض من ذلك.

و من غيره: ومن نظر إلى فرج صبية نائمة فلا بأس، و إن نظر إلى جوف فرجها انتقض وضوءه، قال محمد بن المسبح: إذا نظر الشق انتقض وضوءه، و لو كانت صبية.

و من غيره: وما عندنا نقض على من نظر عورات الصبيان قبل البلوغ إلا أن النظر فيه وحشة، إلا من استحيا، و ذلك في الذكور.

رجع-

و كذلك من مس فرج الغلام و هو رطب، أو يده رطبة، فقد قيل: إنه ينقض، إلا أن تكون تلك الرطوبة مما طهر به.

و من غيره: و قال محمد بن المسبح: من مس فرج الصبي أعاد الوضوء.

(1) - الآية مدنية رقم 30 من سورة النور.

٣٥٤ / ٢٬٦٧٧