الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٥٦رجع-
و النظر إلى فروج الرجال و النساء ينقض الوضوء، إذا تعمد لذلك، و لا بأس بالخطأ، و أما المس فينقض عندنا، العمد فيه و الخطأ.
و من غيره: قال: نعم، ذلك مس الفروج، و أما ما مس ما دونها فلا ينقض من النساء و الرجال إلا على العمد، و أما الخطأ فلا.
رجع-
و قال من قال: إذا كان الذكر من الخيل و الحمير رطبا و مسه انتقض وضوءه، و أما نظره إلى فرجه أو فرج زوجته أو جاريته فلا نقض في ذلك.
و من غيره: و ذكر أبو زياد عن أبي عبد الله الخراساني: أن من نظر إلى فرج نفسه متعمدا من غير حاجة ينقض الوضوء، إلا أن يكون لدغه شيء فضرب بيده على ثوبه و أبصر أو خاف أن يكون خرج من ذكره شيء، فضرب بيده على ذكره من فوق الثوب و أبصر، فذلك لا ينقض الطهر.
و قال أبو زياد: و سألت هاشما رضي الله عنه عن ذلك، فقال: إذا أبصر فرجه متعجبا انتقض وضوءه، و أرجو أن ذلك حفظت من بعض الآثار، فينظر في ذلك إن شاء الله، و يوجد عنه: إن نظر الرجل في فرج زوجته كنظره إلى فرج نفسه في الطهور، فأما أبو عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله، فقال: ليس عليه نقض طهوره إذا نظر إلى فرج امرأته متعمدا. و الله أعلم.