الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٥٧

رجع-

و لا فيما نظر من أبدان النساء اللاتي لا يحل له نكاحهن مثل أمه و ابنته و أخته و عمته و خالته و جدته، و لا نحب له أن يتعمد إلى ذلك إلا النظر إلى الفروج منهن، فإن ذلك لا يحل له، و إذا تعمد انتقض وضوءه. و الله أعلم.

قال غيره: إنه إذا أبصر من ذوات محرم منه من أسفل من السرة و أعلا من الركبة متعمدا انتقض وضوءه، و هي منه بمنزلة الرجل من الرجل في هذا.

رجع-

و أما النساء اللاتي يحل له نكاحهن: فمن نظر من امرأة ليست بمحرم منه، و جهها و كفيها متعمدا فلا بأس، و لا نقض على وضوءه، إذا لم يكن لشهوة و لو مس ذلك منها، أو أدخل يده في فيها بلا أن يجيز له ذلك إلا من عذر.

و من غيره، قال أبو الحواري: إذا مس كفها أو وجهها متعمدا بشهوة انتقض وضوءه.

رجع-

و إن نظر إلى غير ذلك متعمدا فقد انتقض وضوءه.

وعن غيره: قال محمد بن المسبح: إذا نظر إلى ذلك منها متعمدا لشهوة انتقض وضوءه.

رجع-

و قد رخص بعض المسلمين في أمر النساء اللاتي يتبرجن و يخالطن الرجال و لا يستترن،

٣٥٦ / ٢٬٦٧٧