الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٥٩

و من غيره، قال بعض: لا نقض عليه، و لو نظر الحرمة حتى ينظر منها محرما.

و من غيره: قال محمد بن المسبح: إلا أن يكون للمنزل باب مسدود فيفتح الباب من الطريق و ينظر ما وراءه، أو نظر في جوف الباب فذلك مفسد، و أما إن كان ليس على الباب ستر، و الباب مفرج- لعله مفتوح- فلا بأس على وضوئه، إلا من تعمد للنظر.

رجع-

و كذلك من نظر في جوف كتاب إنسان، فإن نظر إلى بسم الله الرحمن الرحيم، فلا نقض عليه، و إن نظر غير ذلك من الكتاب متعمدا انتقض وضوءه، و كذلك إن تعمد لاستماع كلام قوم من منزلهم، أو سر بين اثنين في غير منزل، فقال: إن ذلك مما ينقض الوضوء.

و قال غيره من الفقهاء: إنه لا نقض على من استمع ذلك الكلام في غير المنزل و لا الكتاب.

و من غيره، قال محمد بن المسبح: إن جاء إلى رجلين في مناجاة و سمع كلامهما إذا كانا في سر، و إن كان مضى في حاجة أو أرادهما في حاجة فسمع كلامهما، و أصغى إليه فلا بأس عليه، و كذلك من فتح الكتاب فقرأ ففيه تشديد. و الله أعلم.

رجع-

و أما من نظر في دفاتر الحكام و كتبهم الظاهرة، و كذلك مجالس الحكام،

٣٥٨ / ٢٬٦٧٧