الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٦٠و حوانيت التجار، و كل موضع أبيح الدخول فيه مثل المآثم و العرس و غير ذلك مما هو مثله، فلا نقض على من نظر و دخل.
و في نسخة- قيل: و كذلك إن أبصر في دفاتر حساب التجار و دفاتر الدين و الحسابات، فلا بأس.
رجع-
و كل شيء مما ينقض الوضوء [بالنظر]، و كان في الليل فلا نقض في ذلك، لأن الليل لباس و لو كان في القمر، إلا أن يكون أبصر بنار فإنه ينقض.
و إن أبصر بعد الغروب إلى فرج امرأة أو رجل، و كان ذلك عند إياب الشمس و لم يلبس ظلام الليل، و ضوء النهار هو الغالب، فإن ذلك عندي كمن أبصر في النهار، حتى يلبس ظلام الليل و يستولى على جميع ضوء النهار، و كذلك إذا انفجر الصبح، فمن نظر و استبان فهو كمن نظر في النهار، و إن كان هنالك ظلام يحول بينه و بين النظر فلا بأس، و لو كان قد طلع الفجر.
قال غيره: و قد قال من قال: إنه إذا طلع الليل و لم يستول عليه فهو حكم الليل، فإذا طلع الفجر و لو لم يصح النظر فهو حكم النهار. و الله أعلم.
و من غيره: قال: و قد قيل: و لو كان في النهار في بيت مظلم أو موضع ظلمة لم يستبن منه الشيء بعينه فلا بأس.