الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٦١

رجع-

و ما خرج من الإنسان من قبله، أو دبره، من عذرة أو ريح أو دابة أو بول أو مني أو ودي أو مذي، فذاك مما ينقض الوضوء. و المني: هو الماء الدافق، و هو النطفة، ومنه الغسل، والمذي: هو الذي يخرج قبل ذلك عند الانتشار و غير ذلك، و الودي: هو الذي يتبع بعد المني – و في نسخة- و قد قيل: الودي: يتبع أيضا بعد البول من غير انتشار، قيل: ما كان من غير انتشار فهو الودي، و ما كان من الانتشار فهو المذي.

و من وجد كالريح تخرج منه، و لم يستيقن فلا نقض عليه حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا.

و من غيره- و يروى عن النبيء صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ في أليتيه فلا ينقض وضوءه حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا.

قال غيره: و ما خرج من الريح من قبل المرأة فلا نقض في ذلك، و إنما ينقض من ذلك ما يخرج من دبرها، لأنه من مجرى الطعام.

و من غيره: و من ذكر الأدبار من الفروج و الجماع بأقبح أسمائها انتقض وضوءه، و إن ذكر ما يخرج من الدبر من العذرة و شتم به أحدا، انتقض بذلك وضوءه، و إن لم يشتم به أحدا فلا نقض عليه.

٣٦٠ / ٢٬٦٧٧