الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٦٣

ومن غيره: و عن أبي علي رحمه الله فيمن قال لأمرأته: يا كافرة، فإن كان يعلم أنها كافرة، فما نرى على طهره نقضا؟ فإن كان يرتاب بها فأحب إلينا أن يتوضأ.

و عن رجل قبح خادمه و هو متوضئ أو صائم، أو لعنه أو قبح وجه امرأته أو ابنته، فأحب إلينا أن يتوضأ في كل ذلك، و يبدل الوضوء، فأما الصوم فلا نقض عليه. و الكذب المتعمد عليه، و النميمة، و غيبة المسلم تنقض الوضوء.

و يوجد: من قطع جلدة حية من موضع الوضوء و لم يخرج منه دم فيستحب له أن يمسح موضعها بالماء، و إن لم يفعل و صلى فصلاته تامة.

رجع- و رجل مس فرج امرأته من فوق الثوب أو من تحته، هل يتم وضوءه؟

فأما من فوق الثوب فلا ينقض، و أما من تحت الثوب فإن كان متعمدا فقد قيل بالنقض.

و من مس الميتة اليابسة ففي نقض وضوءه اختلاف، و من مس العذرة اليابسة فوضوءه تام.

و عن رجل مس بدن أخته لشهوة أو لغير شهوة، أعليه نقض وضوءه؟

فعلى ما وصفت: فإن مس بدنها من الركبة إلى السرة لشهوة أو لغير شهوة انتقض وضوءه، و إن مس سائر بدنها لغير شهوة لم ينتقض وضوءه، و إن مس لشهوة انتقض وضوءه، و كذلك إن نظر إلى من لا يجوز له نكاحه من حد الركبة إلى السرة متعمدا انتقض وضوءه، و عليه التوبة، و إن نظر إلى سائر بدنها متعمدا من غير شهوة لها بحرام فلا ينقض وضوءه، و إن نظر بشهوة متعمدا فيعيد وضوءه و يستغفر ربه،

٣٦٢ / ٢٬٦٧٧