الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٦٤و إن كان شهوته لها للحرام، فيستغفر ربه، و إن كان لما نظر إليها اشتهى غيرها للحلال فلا بأس عليه لشهوة غيرها للحلال.
و من غيره: قلت: هل ينتقض وضوء المتوضئ ما يجد في حلقه من الحموضة و طعم الطعام؟ ما لم يظهر ذلك على الفم، فلا ينقض عليه بما في الحلق.
مسألة:
و عن من وجد في حلقه حماضا كأنه من الجوف، غير أنه لم يستيقن أنه ظهر على اللسان، إلا أنه قد وجد الحامض، قلت: هل يمكن أن يجد الحماض من غير أن يظهر على اللسان؟ و ما حد ظهوره الذي يفسد الفم؟ قال: معي: أنه إذا صار على مقدرة من لفظه بغير تنحنح و لا معالجة، فهنالك يفسد الفم، و قد يمكن عندي أن يكون من الحشاء الحماض، إذا كانت الحشوة متغيرة، فما أمكن ذلك بوجه فلا يحكم بنجاسته إلا بالصحة، و للمبتلى بذلك النظر فيه بالمشاهدة.
و عن رجل لقي امرأة في الطريق فنظر إلى وجهها متعمدا، سألت، أعليه نقض طهوره؟ فأما إذا نظر لشهوة فنأمره أن يعيد الطهور، و الله أعلم، و أما إن نظر إلى وجهها لغير شهوة فليس عليه نقض طهوره إن شاء الله، و يستغفر ربه.
و من غيره: و قال: إن الذي يقول: إن الكذب لا ينقض الصوم، يقول: إنه لا ينقض الوضوء، و هو قول حسن.
و عن امرأة أو رجل يذهب فيقعد للغائط و البول حتى يرى أنه قد استبرأ،