الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٦٦تغلب على العلم من ذلك لما يفسد لزم حكم الخروج من الريب إلى ما لا ريب فيه.
ومن غيره: لعل هذا المعنى يخرج في جميع ما يشبه هذا، لأني وجدت شيئا فيه يدل على القيء و الحشوة، و كذلك معنى الريح التي تخرج من الدبر، و ما يخرج من القبل و الدبر من غير الريح، مما يوجد معاني ما يخرج، فما احتمل لذلك مخرج بوجه من الوجوه، و أمكن طهارته و تمام وضوءه بمعنى من المعاني فهو على الطهارة، ما لم يصح ذلك بحكم أو اطمئنانة.
و الضبع: قال بعض: سبع، و قال قوم: هي صيد، و قيل: لا يتوضأ بسؤرها، لأنها من أسبع السباع و أقذرها دابة.
و من لدغته حية و هو يتوضأ أفسدت وضوءه، و يغسل موضع لدغة الغول، و قال سليمان بن سعيد: جائز أن يصلي.
و عن الرجل يشتم الرجل بما هو فيه فيقول: مثل الأعرج و الأعور و المبتلى، هل ينقض وضوءه؟ فلا ينبغي له ذلك و لا نقض عليه.
ومن غيره: و قيل: إذا عمد الشتمة بذلك انتقض وضوءه، ومن وجد طعم الحموضة في حلقه انتقض وضوءه، و قيل: حتى يطلع على أصل اللسان، و قال غيره: إن المتوضئ إذا مس الثقبين خطأ ففيه اختلاف، و نحب أن لا ينقض على وضوءه، قال غيره: سألت محمد بن الحسن عن رجل كان في موضع من بدنه من مواضع الوضوء دم سائل فلم يقر، فغسله فلم يقر و لم يحتبس، كيف القول في ذلك؟ قال: يتوضأ و يتيمم و يصلي كما أمكنه، و قال من قال: يجمع الصلاتين، و قال من قال: يصلي كل صلاة في وقتها.