الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٦٧قلت له: فإن تيمم و توضأ و صلى؟ قال: لا بأس عليه و صلاته تامة، قلت له: فإن كان هذا الدم السائل في غير موضع الوضوء و لم يقر، فما القول فيه؟ قال: يتوضأ و يصلي، و لا يتيمم عليه، إلا أن يكون في موضع الوضوء.
قال أبو الحواري رحمه الله: يتوضأ و يصلي كما أمكنه في الدم السائل، و لم يذكر التيمم في موضع الوضوء أو غيره.
و سألته عن من نسي شيئا في وضوءه أقل من درهم، فأرجو أنه قيل: لا إعادة عليه، إلا أن يكون مقدار الدرهم أو الظفر، ثم عليه الإعادة، و كان مذهبه في ذلك مثل بول الجنب الذي قد لزمه أن يغسله، فنسي منه مقدار درهم أو أقل، فإن كان مقدار الدرهم فعليه الإعادة، و إن كان أقل فلا إعادة عليه.
قال غيره: و قد قيل: ما نسي شيئا في وضوءه أقل من درهم، فأرجو أنه قيل: لا إعادة عليه، إلا أن يكون مقدار الدرهم أو الظفر، ثم عليه الإعادة، و كان مذهبه في ذلك مثل بول الجنب الذي قد لزمه أن يغسله، فنسي منه مقدار درهم أو أقل، فإن كان مقدار الدرهم فعليه الإعادة، و إن كان أقل فلا إعادة عليه.
قال غيره: و قد قيل: ما نسي من بدنه و هو جنب أو نسي من موضع الوضوء من الوضوء و صلى أعاد.
و من غيره: قلت: و رجل مس عقبه فرجه في الصلاة؟ قال: ينقض ذلك الوضوء، و امرأة مس فرجها عقبها، فأما جابر بن زيد رحمه الله فقال: هذا لا يطاق، يحترز منه، و ليس لكل إزار، فلا بأس عليه، و لا وضوء عليه، و أما ابن عباس فكان يرى من مس الفرج من حدود الوضوء إذا أفضى ليس بينه و بينه ثوب ينتقض عليه، و أما ما مسه باليد فكلاهما ينقض الوضوء عليه.
و من غيره: و سألته عن رجل قتل قملة و هو على وضوء؟ قال: جابر يقول: من قتل قملة فيعد الوضوء.