الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٦٨

و عن رجل جرح رأسه، فطلاه بدواء فلم يستطع أن ينزعه؟ قال: يمسح عليه.

و عن جابر رحمه الله في رجل في رأسه جراح عليه خرقة لا يستطيع أن ينزعها من ثلج أو برد، قال: يمسح عليها، و كذلك الجبائر يمسح عليها.

و من غيره: أن المتوضئ إذا مس الثقبين خطأ، أنه اختلف فيه، و هو يحب أن لا ينتقض وضوءه، و عن الذي خرج من منزله أو غيره يريد أن يتوضأ لصلاة الفريضة في وقتها، ثم نسي أن يعتقد ذلك عند الوضوء، أنه لصلاة فريضة، أو اعتقد النية أنه لصلاة الفريضة، ثم قام يصلي، فنسي أن يحضر نية أنه يصلي صلاة الهاجرة أو غيرها من الفرائض، و ذكر ذلك في الصلاغة أو لم يذكرها حتى قضى الصلاة و نيته قد تقدمت من قبل، أنه إنما خرجه من موضعه الوضوء و الصلاة، فما حال صلاته؟ فمعي: أن صلاته تامة، و له نيته التي قام إليها، و لها من وضوء أو صلاة حتى يعلم أنه أحالها.

و سألته عن من توضأ، ثم خرج من بدنه من موضع وضوءه مسحل جلده، فلا يخرج الدم، قال: ليس عليه بأس، و يمسح مكانه بالماء.

و وجدت: إن لم يمسح فلا بأس.

و من غير الكتاب و زياداته: كان جرى ذكر الاستغفار في حال الوضوء، أينقض الوضوء؟ قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن سليمان رحمه الله: من استغفر انتقض وضوءه إلا أن يكون مخلصا، فعظم في نفسي ذلك لكثرة ما يوجد من فضل الاستغفار و التأكيد فيه: فذكرت ذلك لبعض أصحابنا، فكأنه

٣٦٧ / ٢٬٦٧٧