الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٧٥رجع-
و التيمم للغسل و الوضوء واحد، و إن كان راكبا فرفع إليه تراب فتيمم به، أجزأه، و إن ضرب بيده على دابة، و كان فيها شيء معلق بيديه من التراب و تيمم به أجزأه.
قال محمد بن المسبح: أجزأه ما لم يجد ترابا إلا أن لا يقدر على الأرض من المخافة، و إنما هو من الاضطرار.
رجع-
و عن محمد بن محجوب رحمه الله في الذين يصيبهم الخب في البحر، فلا يصلون إلى الماء، قال: يتيممون من تراب المتاع، فإن عدموه نووا الوضوء في أنفسهم و صلوا، فإذا أمكن له أن يتوضأ فليتوضأ، و يعيد تلك الصلاة و لو فاتت، و كذلك عندنا في غير البحر.
و من غيره: قال محمد بن المسبح: إذا لم يقدر على ذلك، و لم يقدر على غبار رفع يديه إلى الهواء، و مسح وجهه و يديه، كما يفعل في التيمم بالتراب، و لا يعيد الصلاة، و أما من كان في طين و لا يقدر على ماء و لا تراب، فقيل: يضع من الطين على بدنه أو غيره حتى يجف، ثم يتيمم به و يصلي، كما هو و يومئ – و في نسخة- لأن الطين لا يسجد عليه.