الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٧٦و من تيمم ثم رأى ماء يمكنه الوضوء منه انتقض تيممه، فإن كان لا سبيل إليه فتيممه تام، و إن رأى الماء فنسي أن يتوضأ حتى جاوزه أو أهريق الماء انتقض تيممه، و يجزئ التيمم الواحد لجمع الصلاتين و الوتر، فإذا أراد الركوع تيمم له ثم ركع ما أراد بتيمم واحد، و إن ركع بتيمم واحد الفريضة في مقامه أجزأه، ما كان مكانه أو قريبا منه، فإذا أراد أن يقرأ إذا ركب أو سار أحدث تيمما آخر للقراءة.
قلت: فمن صلى في القرية بالتيمم، ثم وجد الماء من قبل أن يفوت الوقت في وقت الصلاة، هل يعيد؟
قال: أما أبو الحواري رحمه الله، فأرجو أنه قال: ليس عليه إعادة فيما سألته عنه، و أما أنا: فأحب أن يعيد الصلاة إذا وجد الماء في وقت الصلاة.
و سألته عن رجل مسجون في قريته، أو خائف فصلى بالتيمم، ثم خرج من السجن أو من خوفه و أدرك الماء في وقت الصلاة، هل عليه أن يعيدها بالوضوء؟ فرأيته يحب أن يعيدها بالوضوء.
قلت له: فإن لم يعد الصلاة، مضى على ما قد صلى؟ فلم ير عليه في ذلك بأسا، و كأنه يحب أن يصلي إذا أدرك الماء في وقت الصلاة.
وقيل في رجل مر على بئر و قد حضر وقت الصلاة أو لم يحضر، و قد علم أن الماء قدامه أو لم يعلم، و ترك الوضوء و مضى، و تيمم و صلى، فلا كفارة عليه، و في نسخة: قلت: فعليه البدل؟ قال: لا.