الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٧٧

و مسافر حضرته الصلاة و هو على بئر فتركها، و تقدم في رجاء غيرها، ثم لم يكن بد من الصلاة، فتيمم و صلى، فبئس ما صنع، و أحب أن يبدل تلك الصلاة، و أرجو أن لا يكون عليه كفارة.

و الذي تيمم لصلاة الفريضة، ثم أراد البدل لصلاة تيمم أيضا لبدل ما شاء تيمما واحدا، فإن حضرت أيضا فريضة من بعد و هو في مكانه تيمم لها تيمما آخر.

و من تيمم للجنابة و الصلاة تيمما واحدا عند حضور الصلاة أجزأه إذا أراد لهما.

و عن أبي علي، في رجل أصابته الجنابة ليلا في رمضان، فتيمم ليحرز صومه، أيصلي فريضة؟ قال: نعم، إذا نوى تيممه لذلك، و إن كان تيمم ليحرز صومه و لم ينو الصلاة، أعاد التيمم للفريضة.

و من غيره: قال محمد بن المسبح: التيمم للصوم يكون في الليل قبل الصبح، و تيمم الصلاة لا يكون إلا بعد حضورها، و بعد أن لا يجد ماء للوضوء، فلا بد له من تيمم ثان، إلا أن تصيبه جنابة فتذهب به السنة حتى يستيقظ فيكفيه تيمم لصومه و صلاته إن كان جنبا.

رجع-

و عن محمد بن محبوب رحمه الله قال: إن أرسل التيمم أجزأه للصوم و الصلاة. و إن تيمم للصلاة و لم يتيمم للصوم أبدل، و إن تيمم للصوم و لم يتيمم للصلاة أبدل الصلاة، و إن نوى لهما جميعا أجزأه، و إن تيمم تيمّمين للصلاة و الصوم فهو أفضل.

٣٧٦ / ٢٬٦٧٧