الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٧٨

و كذلك المستحاضة تتيمم للغسل بين الصلاتين تيمما واحدا للغسل و الوضوء إذا نوت التيمم لذلك أو لم تنو، إذا أرادت الصلاة، و إذا طهرت الحائض تيممت إذا لم تجد الماء و يطؤها زوجها. و من وطئ بالتيمم مرة بعد مرة في السفر فلا بأس، و بعض شدد في ذلك، و قيل: يطؤها مرة، و لابد للمتيمم من الجنابة و غيرها أن يغسل إذا وجد الماء، و لا بدل عليه في الصلاة، إلا أن يكون وقتها قائما، فيبدل إذا غسل من الجنابة.

و من غيره: و أما الذي لا يصل إلى الوضوء للصلاة حتى يخاف فوت وقتها من كثرة الناس أو تزاحمهم على الماء، فمعي: أنه إذا خاف فوت الوقت بعذر مانع تيمم و صلى، و لا يدع الصلاة حتى يفوت وقتها، ثم يصليها بالماء.

و في بعض القول: إذا وجد الماء و صار إليه، تطهر و صلى في الوقت أو بعده.

و في بعض القول: أنه إذا أدرك الماء في الوقت صلى بالماء و إن فات الوقت فقد مضى ذلك و لا بدل عليه.

و قيل: في الوقت يبدل و لا يبدل إذا فات الوقت، و قيل: إذا صلى على ما يجب من ذلك من خوف الفوت فقد صلى.

و قيل: إنما هذا في المقيم، و أما المسافر فلا شيء عليه إذا صلى لعدم الماء، و خوف الفوت فقد صلى، إلا أن يكون جنبا و يدرك الماء في الوقت.

و قال من قال في الجنب و غير الجنب: لا بدل عليه، أدرك الماء في الوقت أو بعده، و أما الذي لا يصل إلى الماء للتطهير إلا بإبداء عورته للناس، و لم يكن له

٣٧٧ / ٢٬٦٧٧